السيد محمد سعيد الحكيم

192

مرشد المغترب

وأما صلاة المغرب والعشاء فتجبان بغيبوبة الشمس وإذا كان البياض في جانب المشرق يغيب بعد مغيب الشمس فيمتد وقتها إلى نصف الليل وإن طال . وتجب صلاة الصبح بظهوره بعد غيبوبته ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس . وإذا كان البياض المذكور لا يغيب فيمتد وقت العشاءين إلى نصف الليل أيضا والأحوط وجوبا عدم الإتيان بصلاة الصبح إلا بعد قوة النور في جانب المشرق بعد ضعفه والأحوط وجوبا في هذه الصورة الإتيان بصلوات العشاءين والصبح برجاء المطلوبية . وأما الصوم فمع غيبوبة البياض بعد غياب الشمس يبدأ بظهور البياض وينتهي بغياب الشمس . والأحوط استحبابا الاستمرار به إلى غياب الحمرة المشرقية . وأما مع عدم غيبوبة البياض فيشكل مشروعية الصوم . والأحوط وجوبا الابتداء بالإمساك عند اشتداد البياض بعد ضعفه - لو حصل ذلك - والانتهاء به عند غياب الشمس . لكن لا بد مع ذلك من القضاء أيضا بعد ذلك في الأوقات التي يتميز فيها الليل عن النهار من فصول السنة . وهي التي ينعدم فيها النور بعد غياب الشمس . س 85 . شخص أجنب قبل صلاة الصبح وأفاق من نومه قبل شروق الشمس بوقت لا يسعه فيها أن يغتسل ويصلي . فما هو الحكم ؟